الشيخ فاضل اللنكراني
211
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة )
الأثناء خلافه فإنه يعدل إلى الأولى إذا بقي محل العدول كما تقدم . ( 1 ) [ مسألة 11 - لو كان مسافرا وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات فشرع في الظهر - مثلا - ثم نوى الإقامة في الأثناء ] مسألة 11 - لو كان مسافرا وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات فشرع في الظهر - مثلا - ثم نوى الإقامة في الأثناء بطلت صلاته ولا يجوز له العدول إلى اللاحقة فيقطعها ويشرع فيها . كما أنه إذا كان في الفرض ناويا للإقامة فشرع في اللاحقة ثم عدل عن نية الإقامة يكون العدول إلى الأولى مشكلا . ( 2 )